العلامة المجلسي
300
بحار الأنوار
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، هؤلاء يصليهن الرجل في الساعات كلها ( 1 ) . بيان : يدل على أنه لا يكره القضاء في الساعات المكروهة وهي شاملة لقضاء النافلة . 9 - الخصال : عن محمد بن الحسين بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن موسى بن بكر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك ، كم يقضي من صلاته ؟ فقال : ألا أخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه ؟ كلما غلب الله عز وجل عليه من أمر فالله أعذر لعبده . وزاد فيه غيره أن أبا عبد الله عليه السلام قال : وهذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب ( 2 ) . البصائر : للصفار عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) وفيه " يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر " وفيه " بما ينتظم هذا وأشباهه " . 10 - العلل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ؟ قال : ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ، فإنه لابد
--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 118 . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 174 . ( 3 ) البصائر : 306 .